responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 164

أقول: و نحو هذه الرواية ما رواه

في الكافي [1] عن علي بن أحمد بن أشيم قال: «كتب إليه الريان بن شبيب- يعني أبا الحسن (عليه السلام)-: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام): لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز و جل».

و الرواية الاولى و إن دلت بإطلاقها على عدم الفرق بين العالمة بالزوج و الجاهلة بأن تعتقد خلوها من الزوج بطلاق أو موت ثم يظهر خلافه، إلا أنه يجب حملها على الجاهلة بقرينة قوله (عليه السلام) في الخبر «فما أخذته فلها بما استحل من فرجها» حيث إنه مع فرض كونها عالمة تكون بغيا و لا مهر لبغي، فكيف يكون ما أخذت ملكا لها بما استحل من فرجها!! و يؤيده قوله (عليه السلام) في الرواية الثانية المشتملة على العالمة «لا تعطها شيئا فإنها عصت الله تعالى»، و ظاهره جواز استرجاع ما أخذته، و لكن لما كان سؤال السائل إنما هو عن جواز حبس الباقي و عدمه أجابه بما ذكر في الخبر، فكأنه (عليه السلام) فهم منه الاعراض عما دفعه لها و عدم إرادته، و إلا فإنه يستحق المطالبة به، لما عرفت من أنها بغي، فلا يستحق شيئا. و الظاهر أيضا حمل كلام الشيخين على ذلك، و لا يحضرني الآن صورة كلاميهما فإن كان وفق عبارة الخبر فالقرينة فيه ظاهرة أيضا.

و بالجملة فما ذكرناه هو الأوفق بالأصول و القواعد، و قد عرفت أن الرواية لا تأباه إلا ان في ذلك إشكالا سيأتي التنبيه عليه.

بقي الكلام فيما لو لم يدفع إليها شيئا بالكلية، أو دفع الجميع، فإن الرواية لا دلالة فيها على حكم شيء من هذين الفردين، و مقتضى القواعد في هذا الباب أنها إن كانت عالمة فإنه يسترجع ما دفع و يمنعها من الجميع إن لم يدفع،


[1] الكافي ج 5 ص 461 ح 5، الوسائل ج 14 ص 482 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست