responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 165

و إن كانت جاهلة فإنه يكون نكاح شبهة يرجع فيه إلى مهر المثل، لكن هل يقسط على المدة كما إذا أخلفته و لم تف له بتمام المدة أو تستحق الجميع؟ إشكال، و لعل الأول أقرب و الله العالم.

و (ثانيها) أنها إن كانت عالمة فلا شيء لها مطلقا لأنها بغي، و لا مهر لبغي، و إن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى، فإن قبضته و إلا أكمل لها، و اختاره المحقق في الشرائع و جماعة، و أورد عليه بالنسبة إلى صورة الجهل، بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا الفاسد، و العقد هنا فاسد، و مجرد التراضي بالعقد لا يقتضي لزومه.

و (ثالثها) أنه لا شيء لها مع العلم مطلقا، و مع الجهل فلها مهر المثل مطلقا لأن ذلك هو عوض البضع في وطئ الشبهة، و الواقع هنا كذلك، و هذا هو مختار المحقق في النافع و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، قال السيد السند في شرح النافع: و هو جيد مع إطراح الرواية.

أقول: لا ريب أن مقتضى القواعد بالنسبة إلى صورة الجهل هو وجوب مهر المثل مطلقا، و الرواية و لو على تقدير ما حملناها عليه من التخصيص بالجاهلة قد تضمنت حبس الباقي من المهر، و القول الثالث إنما يتم بطرحها، إلا أنه يمكن أن يقال بتخصيص القاعدة المذكورة بهذه الرواية، و يجب الوقوف فيها على مورد النص من عقد المتعة إذا ظهر أن لها زوجا بعد أن أخذت بعضا من المهر و بقي بعض.

و هل المراد بمهر المثل مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة أو مهر المثل للنكاح الدائم، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطئ الشبهة من غير اعتبار العقد المخصوص أو غيره؟ قولان: استظهر في شرح النافع الأول و نفي البعد في المسالك عن الثاني لما ذكرناه من التعليل، و سيجيء الكلام في ذلك و المسألة محل إشكال.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست