responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 163

يعتمدون عليها و لا قاعدة يرجعون إليها، و الحق هو القول المشهور، فإنه بعد ورود الخبر به لا يعتريه قصور و لا فتور، و قد صرح غير واحد منهم كما تقدم قريبا بأن الإضمار غير مضر في الأخبار و لا موجب فيها لسقوط الاعتبار.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أن ما ذكر من التنصيف في الهبة قبل الدخول مما لا إشكال فيه، إذا وقعت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبة كما هو ظاهر الخبر الذي هو مستند هذا الحكم، أما لو وهبها البعض خاصة قبل الدخول و قلنا بجوازه و انقضت المدة و لم يدخل فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شيء اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص و الوفاق، قيل: و يحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول و رد بأنه ضعيف.

و الظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب أن هذه الهبة في معنى الإبراء، فلا يتوقف على القبول، و قال في المسالك: يصح هبة المدة جميعها.

و

رابعها [فيما لو تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك]

إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك، كأن ظهر أن لها زوجا، أو أنها أخت زوجته، أو أمها أو نحو ذلك مما يوجب فسخ العقد فإن كان قبل الدخول فلا خلاف في أنه لا شيء لها من المهر، و إن أخذته استعاده منها، إنما الخلاف فيما إذا ظهر شيء من ذلك بعد الدخول، فللأصحاب فيه أقوال:

(أحدها) و هو مذهب الشيخين في المقنعة و النهاية أن لها ما أخذت و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي، و لم يفصلا بين كونها عالمة أو جاهلة، و استدل عليه الشيخ في التهذيب [1] بما رواه

في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده».


[1] الكافي ج 5 ص 461 ح 2، التهذيب ج 7 ص 261 ح 54 الوسائل ج 14، ص 482 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست