اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 162
تنقضي أيامه التي شرط عليها، فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع، قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام، ثم يستأنف شرطا جديدا».
و هذه الأخبار مع اتفاقها على ما ذكرناه من صحة الهبة بجميع المدة و بعضها قبل الدخول و بعده مؤيدة بظاهر اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، و بذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- حيث قال: و قد يشك في جواز هذه الهبة من حيث تجدده شيئا فشيئا، فالثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق للتجدد- فإنه محض اجتهاد في مقابلة النصوص.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن ما قدمنا ذكره من أنه لو كان هبة المدة قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر كما في الطلاق قبل الدخول، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بل ادعى عليه المحقق الشيخ علي الإجماع.
و يدل عليه أيضا ما رواه
الشيخ في التهذيب [1] بطريقين أحدهما في الموثق عن سماعة قال: «سألته عن رجل تزويج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلالها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق».
و التقريب فيها أنه لو لا أن الحكم تنصيف المهر في الصورة المذكورة لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئا أو ترد الجميع كما لا يخفى، و ظاهره في المسالك التوقف في الحكم، و منشأه المناقشة في ثبوت الإجماع المدعى، و أن الرواية مقطوعة يعني مضمرة، و اعتمد في وجوب تمام المهر على اقتضاء العقد، لقصور الدلالة على المسقط، و ظاهر السيد السند في شرح النافع العمل بالرواية، و إن كانت ضعيفة لجبرها باتفاق الأصحاب لعدم ظهور المخالف، بل دعوى الإجماع كما عرفت، و كل منهما قد خالف نفسه في غير موضع فيما ذكرناه هنا، و الوجه فيه ما قدمنا ذكره من أن أصحاب هذا الاصطلاح- لضيق الخناق- لا يقفون على ضابطة
[1] التهذيب ج 7 ص 261 ح 55، الوسائل ج 14 ص 483 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 162