responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 161

منها ما رواه

الصدوق [1] في الصحيح عن علي بن رئاب قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب من ذلك؟ فوقع (عليه السلام):

لا يرجع».

و عن يونس بن عبد الرحمن [2] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوجوها من رجل في العلانية، و هي امرأة صدق، قال:

لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها و شرطها، قلت: إنه كان شرطها سنة، و لا يصبر زوجها، قال: فليتق الله زوجها و ليتصدق عليها بما بقي» الحديث.

و رواه

في الكافي [3] عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) بأدنى تفاوت، و فيه «فليتق الله زوجها الأول و ليتصدق عليها بالأيام، فإنها قد ابتليت و الدار دار هدنة، و المؤمنون في تقية» الحديث [4].

و عن أبان بن تغلب [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن


[1] الفقيه ج 3 ص 293 ح 8، الوسائل ج 14 ص 483 ب 29 ح 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 294 ح 17، الوسائل ج 15 ص 456 ح 2.

[3] الكافي ج 5 ص 466 ح 6، الوسائل ج 14 ص 493 ح 1.

[4] و تمامه «قلت: فإنه تصدق عليها في أيامها و أنقصت عدتها كيف تصنع؟ قال:

إذا خلا الرجل بها فلنقل هي: يا هذا ان أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و انى الان قد رضيت فاستأنف أنت الان فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك». (منه- (قدس سره)-).

[5] الكافي ج 5 ص 458 ح 2، التهذيب ج 7 ص 268 ح 78، الوسائل ج 14 ص 478 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست