responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 96

لغير رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر، و ذلك معنى قوله تعالى [1] «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ» قلت: أ رأيت قوله [2] «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» قال: من آوى فقد نكح و من أرجى فلم ينكح، قلت: قوله:

«لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ» قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية [3] «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ- إلى آخر الآية» و لو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الأمر كما يقولون، إن الله عز و جل أحل لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء».

و بهذا المضمون روايات مختلفة، زيادة و نقصانا، فروى

في الكافي عن أبي بكر الحضرمي [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله بأدنى تفاوت إلا أنه ليس فيه حديث الإرجاء،.

و رواه بطريق آخر عن أبي بصير [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه ليس فيه حديث الإرجاء و لا الهبة، و زاد أحاديث آل محمد (عليهم السلام) خلاف أحاديث الناس.

و روى في الكافي و التهذيب عن أبي بصير [6] عنه (عليه السلام) مثله من دون الزيادة المذكورة، إلا أنه قال فيه: «أراكم و أنتم تزعمون لكم ما لا يحل لرسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و لا يخفى على من تأمل سياق الآيات هنا ما في هذه الأخبار من الاشكال، بل الداء العضال، و أشكل و أعضل من ذلك ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره حيث قال «لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ» من بعد ما حرم عليه في سورة النساء قوله «وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ» معطوف على قصة امرأة زيد «وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» أي لا يحل لك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يطلقها و تزوجها أنت، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا. انتهى.


[1] سورة الأحزاب- آية 50.

[2] سورة الأحزاب- آية 51.

[3] سورة النساء- آية 23.

[4] الكافي ج 5 ص 389 ح 4.

[5] الكافي ج 5 ص 391 ح 8.

[6] الكافي ج 5 ص 388 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست