responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 97

و لا مسرح للفكر هنا و لا كلام غير غض الطرف، و رد هذه الأخبار إلى قائلها (عليه السلام)، و لهذا قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي- بعد ذكر نحو ما قلناه-: أقول: و هذه الأخبار كما ترى، و كذا ما ذكره القمي رزقنا الله فهمها، و قيل: هذه الآية منسوخة بقوله «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ، وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» فإنه و إن تقدمها قراءة، فهو مسبوق بها نزولا.

و ما رواه

في الكافي عن جميل و محمد بن حمران [1] «قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) كم أحل لرسول الله (صلى الله عليه و آله) من النساء؟ قال: ما شاء، يقول بيده هكذا و هي له حلال- يعني يقبض يده-».

و روى في الكافي بسنده عن أبي بصير [2] و غيره في تسمية نساء النبي (صلى الله عليه و آله) و نسبهن و صفتهن:» عائشة، و حفصة، و أم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، و زينب بنت جحش، و سودة بنت زمعة، و ميمونة بنت الحارث، و صفية بنت حي بن أخطب، و أم سلمة بنت أبي أمية، و جويرية بنت الحارث.

و كانت عائشة من تيم، و حفصة من عدي، و أم سلمة من بني مخزوم، و سودة من بني أسد بن عبد العزى، و زينب بنت جحش من بني أسد و عدادها في بني أمية و أم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية، و ميمونة بنت الحارث من بني هلال، و صفية بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل، و مات (صلى الله عليه و آله) عن تسع نساء، و كان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و خديجة بنت خويلد أم ولده و زينب بنت أبي الجون التي خدعت و الكندية».

و ربما علل جواز تجاوز الأربع بالنسبة إليه (صلى الله عليه و آله) بامتناع الجور عليه لعصمته، و رد بأن ذلك منتقض بالإمام (عليه السلام) لعصمته عندنا، و هل له الزيادة على التسع؟

قيل: لا، لأن الأصل استواء النبي و الأمة في الحكم، إلا أنه ثبت جواز الزيادة


[1] الكافي ج 5 ص 389 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 390 ح 5، الوسائل ج 14 ص 181 ح 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست