responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 94

و هل المراد بالإفضاء أن يصير بجماعة مسلك البول و الحيض واحدا بإذهاب الحاجز بينهما، أو مسلك الغائط و الحيض واحدا، إختار في المسالك الأول. و رد الثاني بأنه بعيد، قال: لبعد ما بين المسلكين، و قوة الحاجز بينهما، فلا يتفق زواله بالجماع، و لو فرض كان إفضاء.

و كلام أهل اللغة كالقاموس و المصباح هنا مجمل، و في كتاب مجمع البحرين هو جعل مسلكي البول و الغائط واحدا، و الظاهر أنه الأقرب. و الله العالم.

الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي (ص)]:

قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائصه (صلى الله عليه و آله) عن غيره في كتاب النكاح لأنها بالنسبة إليه أكثر، و قد ذكر المحقق في الشرائع منها خمسة عشرة، ستة في النكاح، و تسعة في غيره، و ذكر العلامة في التذكرة ما يزيد على سبعين و أفرد بعضهم لها كتابا ضخما لكثرتها و زيادتها على ما ذكر.

و نحن نذكر خصائص القسم الأول مفصلا حيث إنه من مسائل الكتاب، و خصائص الثاني مجملا، فيرجع إلى كل فرد منها في محله.

[القسم الأول خصائص النبي (ص) في النكاح]

فنقول

الأول من القسم الأول، اختصاصه (ص) بجواز الزيادة على الأربع

في النكاح الدائم، فأما عدم جواز الزيادة على الأربع في غيره، فهو مما لا خلاف فيه، و ستأتي الاخبار به في موضعها.

و أما ما يدل على الرخصة له (صلى الله عليه و آله و سلم) في الزيادة فإنه قد قبض عن تسع نسوة عائشة، و حفصة، و أم سلمة المخزومية، و أم جيبة بنت أبي سفيان، و ميمونة بنت الحرث الهلالية، و جويرية بنت الحارث الخزاعية، و سودة بنت زمعة، و صفية بنت حي بن أخطب الخيبرية، و زينب بنت جحش، و جميع من تزوج بهن خمسة عشرة، و جمع بين احدى عشر، و دخل بثلاث عشرة، و فارق امرأتين في حياته، إحداهما الكندية التي رأى بكشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك و الأخرى تعوذت منه بخديعة الأولين حسدا لها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست