responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 93

قال في المسالك بعد ذكر المسألة [1]: فقد ذهب الشيخ إلى التحريم استنادا إلى روايات تدل بإطلاقها عليه، و هي مع ضعف سندها محمولة على الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق و تمسكا بصحة العقد. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه أن هنا روايات أخر ندل على ما دلت عليه هذه الرواية من التحريم المؤبد بمجرد الدخول، و لا أعرف له وجها، فإن ما ذكرناه من الأخبار هو جميع ما ورد في المسألة، و ليس فيها مما يدل على التحريم المؤبد غير هذه الرواية، مع ما عرفت من عمومها للإفضاء و عدمه، لأنه رتب التحريم المؤبد على مجرد الدخول، و ما عداها من أخبار المسألة، فغاية ما يدل عليه هو النهي عن الدخول، و أنه مع فعله و حصول العيب فإنه يضمن ذلك، و ليس فيها تعرض للتحريم المؤبد بالكلية، أفضي أو لم يفض.

و رواية حمران المتضمنة للإفضاء إنما تضمنت ذلك أيضا، و لا تعرض فيها للتحريم المؤبد، فما ادعوه من الاتفاق على التحريم المؤبد مع الافتضاض ليس له مستند في الأخبار، إلا إطلاق مرسلة يعقوب بن يزيد المذكورة.

و بذلك يظهر لك ما في قوله أنها مع ضعف سندها محمولة على الإفضاء فإنه إنما يتم لو كان في الأخبار ما يدل على التحريم المؤبد مع الإفضاء، و قد عرفت أنها خالية من ذلك، و إن أراد بتلك الروايات التي زعمها مستندا للشيخ، هي ما قدمناه من الروايات المتضمنة للضمان مع العيب ففيه ما عرفت من أنه ليس في شيء من تلك الأخبار ما يدل على التحريم المؤبد الذي ادعاه الشيخ، و بالجملة، فإن كلامهم هنا لا يخلو من المجازفة و الإجمال، لعدم إعطاء التأمل حقه في روايات المسألة حسبما يقتضيه الحال و يزول به الاشكال.

و منه يظهر أن ما ذهب اليه الشيخ من القول المذكور، هو المؤيد المنصور و أن القول المشهور بمحل من القصور.


[1] و هي الخلاف في تحريمها بمجرد الوطي من غير إفضاء (منه- (رحمه الله)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست