اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 540
و بقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه، فإنه يحلل الثانية قطعا لزوال المقتضي للتحريم و هو الجمع.
و بقي الإشكال في حل أيتهما كان مع بقائهما على ملكه، و ينبغي التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح، و طريق الاحتياط لا يخفى. انتهى.
أقول: قوله- و إن ضعف طريقها- مبني على ما نقله في الكتاب المذكور، و إلا فقد عرفت أن فيها الصحيح و الحسن بإبراهيم بن هاشم الذي لا يقصر عن الصحيح و الموثق و غيرهما.
و أما قوله- و بقي ما لو أخرج الأولى عن ملكه، فإنه يحلل الثانية قطعا- فإن فيه أن هذا ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، إلا أنه لم ينقلها في المسالك فهو مستفاد من الأخبار حينئذ.
و أما قوله- و بقي الإشكال في حل أيتهما إلى آخره- فلا يخلو من إشكال فإنك قد عرفت أن الحكم بجمع الأختين في الوطي مما اتفقوا على تحريمه بعقد كان أو ملك، و قد صرحت الأخبار كما صرحوا به أيضا أنه متى وطأ إحداهما بعد ملكه لهما حرمت عليه الثانية، و توجه المنع إليها، فلا يجوز له وطئوها.
للزوم الجمع المنهي عنه، و على هذا فلو وطأهما معا و ارتكب المحرم بوطىء الثانية بعد الأولى فإنهما يحرمان عليه معا ما دامتا في ملكه و إن حل تملكها، إلا أن وطئهما محرم عليه، فلا يجوز له وطؤ واحدة منهما إلا أن يخرج الأخرى عن ملكه.
فما ذكره من الإشكال- في حل أيتهما ما دامتا في ملكه- لا أعرف له وجها، بل الظاهر هو تحريمهما معا ما دامتا في الملك لما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى من تحريم الجمع في النكاح، و هو يحصل بنكاح إحداهما فإنه يحرم عليه الثانية، فكيف فيما إذا نكحهما معا تحل له إحداهما حتى أنه يتوقف في أيتهما يعني الأولى أو الثانية.
و بالجملة فإن قضية تحريم الجمع عدم حل واحدة منهما بعد وطئ
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 540