responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 541

إحداهما فضلا عن وطئهما معا إلا مع إخراج إحداهما عن الملك لزوال سبب التحريم، و الله العالم.

تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أو رضاعا

، قال الشيخ: يصح التزويج و تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الزوجة في حباله لعموم [1] «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» قالوا: و ليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإن اجتمعتا في الملك ليس محرما قطعا و إن كان الملك يجوز الوطي، و لأن النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين فإذا اجتمعتا قدم الأقوى، و إنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تلحق الوطي بالملك، مضافا إلى أن الغرض من الملك المالية فلا ينافي النكاح، فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجته.

و ظاهر المحقق في الشرائع التردد في ذلك، قال في المسالك: و وجهه أن الوطي يصير الأمة فراشا للحوق الولد به، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها، و لأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلم يجز كالوطئ ثم قال: و أجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق فإن النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين.

أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من الوهن، و عدم الصلاح لتأسيس الحكم الشرعي، و المستفاد من الأدلة هو تحريم الجمع بين الأختين في الوطي بعقد نكاح كان أو ملك، أعم من أن تستوي الأختان في الأول أو الثاني أو تختلفا كما هو محل البحث.

و تعليل تقديم النكاح على الملك- بما ذكروه من أن النكاح أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام- مجرد دعوى لا تسمع إلا مع الدليل، فإن الأحكام


[1] سورة النساء- آية 24.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست