responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 539

الاولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه.

ثم استدل عليه بالرواية الثانية و الاولى و الثالثة ثم قال: و متى وطأ الثانية و هو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى، ثم استدل له بالرواية الرابعة و الخامسة، و ذيل الخامسة بما قدمنا نقله عنه ذيلها من التأويل.

وعد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك هذا قولا خامسا في المسألة باعتبار إطلاق كلام الشيخ (رحمه الله) أن خروج الثانية عن ملكه موجب لتحليل الاولى و إن كان بقصد العود إلى الاولى، و هو خلاف تفصيله في النهاية.

أقول: و يؤيده أنه في النهاية قيد حل الاولى مع الجهل بإخراج الثانية عن ملكه، و هنا أطلق و لم يقيده بذلك.

و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن إطلاق الشيخ في عبارته مع وجود هذه القيود في أدلة المذكورة دليل على إرادتها، و إلا فدليله لا يطابق دعواه، و به يبطل القول المذكور لخلوه من الدليل، فالظاهر هو حمل كلامه على إرادة هذه القيود التي تضمنتها رواياته، و على هذا يرجع إلى قوله المتقدم نقله عن كتاب النهاية.

و كلام شيخنا الشهيد الثاني هنا في المسالك ظاهر في التوقف و الاشكال في المسألة، حيث إنه نقل أخبارها على غير وجهه، و بعضا طعن في سنده مع صحته فنقل الرواية الثانية بغلط في متنها و اعترضها بأنها متهافتة المتن.

و نقل الرواية الرابعة من التهذيب و اعترضها بضعف السند، و أنها بسبب ذلك لا تصلح لتخصيص تلك الأخبار المطلقة، و غفل عن سندها في الكافي و الفقيه، فإنه صحيح كما قدمنا ذكره، و حصل له نوع توقف و إشكال في المقام بسبب ذلك، و هو ناش عن الغفلة في الموضعين.

ثم إنه قال في آخر البحث و نعم ما قال: و اعلم أن الأخبار على كثرتها قد اشتركت في الحكم بتحريم الأولى مع علم الواطئ بالتحريم، فالقول ببقائها على الحل و إطراح جملة هذه الأخبار و إن ضعف طرقها مشكل، و اشتركت أيضا في أن إخراج الثانية لأبنية العود إلى الأولى يحللها، و هذا أيضا لا شبهة فيه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست