responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 364

قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة».

فمعنى قوله [1] «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.

و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم [2] و طريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي في آخره.

و عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام».

و عن الفضل بن عبد الملك [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».

و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرح النافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه (قدس سره).

و عن حماد بن عثمان [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) «يقول لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل».

و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه

في التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بن الحصين [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن


[1] أقول: هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث.

(منه- (قدس سره)-).

[2] الفقيه ج 3 ص 227 ح 1، الوسائل ج 14 ص 290 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 443 ح 1، الوسائل ج 14 ص 291 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 443 ح 2، الوسائل ج 14 ص 291 ح 4.

[5] الكافي ج 5 ص 443 ح 3، الوسائل ج 14 ص 291 ح 5.

[6] التهذيب ج 7 ص 318 ح 22، الفقيه ج 3 ص 306 ح 7، الوسائل ج 14 ص 292 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست