اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 364
قبل النكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة».
فمعنى قوله [1] «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.
و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم [2] و طريقه إليه صحيح، و ترك التفسير الذي في آخره.
و عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام».
و عن الفضل بن عبد الملك [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».
و وصف السيد السند هذه الرواية- في شرح النافع- بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد، و هو بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، و حاله في الرجال غير معلوم و هو سهو منه (قدس سره).
و عن حماد بن عثمان [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) «يقول لا رضاع بعد فطام قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل».
و يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه
في التهذيب و الفقيه في الموثق عن داود بن الحصين [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن
[1] أقول: هذا التفسير من صاحب الكافي كما صرحنا به في آخر البحث.