responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 365

يفطم يحرم».

و حمله الشيخ في التهذيبين على التقية و قال في التهذيب أيضا: أنه خبر نادر شاذ مخالف للأخبار كلها، و ما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة، و هو جيد لمخالفته لظاهر القرآن و الأخبار المذكورة المؤيدة بعمل الطائفة قديما و حديثا. بقي الكلام هنا في مواضع أخر.

(أحدها) [عدم تأثير الفطام قبل الحولين و عدمه في الرضاع]

الأشهر الأظهر أنه لا فرق في التحريم بالرضاع قبل الحولين بين أن يفطم في ضمن الحولين قبل الرضاع ثم يرتضع في ضمنها أو لم يفطم لصدق الرضاع في الحولين الموجب للتحريم، و ربما ينسب إلى ظاهر كلام ابن أبي عقيل الخلاف في ذلك و أنه بعد الفطام في الصورة المذكورة لا يحرم حيث قال:

الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام، فمن شرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب. انتهى.

و استدل له في المختلف برواية الفضيل المتقدمة، ثم أجاب عنها بأن المراد من قوله «قبل أن يفطم» يعني قبل أن يستحق الفطام و هو جيد، فإن الظاهر أن مرادهم (عليهم السلام) من قولهم «لا رضاع بعد فطام» يعني بعد تمام المدة المحدودة شرعا للرضاع، و هي الحولان كما صرحت به

رواية حماد بن عثمان [1] حيث قال له الراوي «و ما الفطام؟ قال: الحولان».

لا أن المراد حصول الفطام بالفعل أعم من أن يكون في ظرف المدة أو بعدها، و على هذا فالمراد بقولهم (عليهم السلام) «لا رضاع بعد فطام» يعني بعد مضي المدة التي يفطم بعدها.

و من المحتمل قريبا أن مراد ابن أبي عقيل ذلك أيضا فيرتفع الخلاف و عبارته غير صريحة فيما نسب اليه.

و (ثانيها) [في اعتبار كون الحولين بالأهلة]

قال شيخنا (قدس سره) في المسالك و المعتبر: في الحولين الأهلة، و لو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة و عشرون بالأهلة و أكمل التكسير بالعدد من


[1] التهذيب ج 7 ص 318 ح 21، الوسائل ج 14 ص 291 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست