اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 363
قلنا: لا ريب في دلالة المذكورة و الأخبار بعد ضم بعضها على ما قلناه، و خروج هذا الفرد المذكور- لقيام الدليل عليه و هو اتفاق الأصحاب على ذلك- لا يوجب خروج ما لا دليل عليه، بل يجب البقاء على ما دلت عليه تلك الأدلة، و يكون من قبيل العام المخصوص فلا يرد ما أورده في المسالك من أنه غير شرط إجماعا، فإن فيه أن ظاهر الآية و الأخبار شرطيته.
و خروج هذا الفرد منه بدليل لا ينافي ذلك و لا يوجب التعدي إلى الميتة و نحوها كما يدعيه، و بذلك يتم الاستدلال كما هو واضح بحمد الملك المتعال، و الله العالم.
الثالث [كون الرضاع في الحولين]:
من الشروط المتقدم ذكرها، أن يكون الرضاع في الحولين، و هو بالنسبة إلى المرتضع موضع وفاق، كما ادعاه جملة منهم، فيجب أن يكون سنه وقت الرضاع ما دون الحولين، و يكمل عدد الرضعات أو ما به يحصل الأثر أو الزمان المقرر فيهما فلو ارتضع بعد استكمالهما فإنه لا أثر لذلك الرضاع، و قال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين و لم يتوسط بين الرضاعين فطام حرم، و رده الشهيد في شرح الإرشاد بالضعف لسبق الإجماع عليه، و تأخره عنه.
و استدل على القول المشهور بالآية [1]«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» و قوله [2]«وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» و التقريب أن مقتضى تحديد الرضاع بالحولين أنه لا عبرة برضاعه بعدهما و إن كان جائزا كالشهر و الشهرين.
و ما رواه
في الكافي عن منصور بن حازم [3] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا صمت يوما إلى الليل، و لا تعرب بعد الهجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا طلاق