responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 362

المناقضة في جملة من المواضع التي أوضحناها ثمة.

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور، و ربما أشعر كلام المحقق في الشرائع هنا بموافقة ابن الجنيد أيضا حيث قال: و لا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع إلى آخره.

قال في المسالك: و اعلم أن نسبة المصنف اشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهور يشعر بتردده فيه، أو أنه لم يجد عليه دليلا كما هو المنقول عنه في اصطلاحه و هو يدل على الميل إلى قول ابن الجنيد، انتهى، و هو ضعيف.

الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكون المرضعة حية، فلو ارتضع من ميتة العدد أو تمامه لم ينشر حرمة، و يدل عليه ظاهر الآية و هي قوله تعالى [1] «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» حيث نسب إليها بالمباشرة و الإرادة للارتضاع، و الميتة ليست كذلك.

و يؤيده أن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل التحريم، و ليس في النصوص ما يدل على ذلك، و الأخبار و إن كان أكثرها مطلقا إلا أن جملة منها دلت على ما دلت عليه الآية من إسناد الإرضاع إلى المرأة الموجب لكونها حية قاصدة مريدة لذلك، و إذا ضمت الأخبار بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ثم الاستدلال بها.

و يؤيده أيضا أن من القواعد المقررة في كلامهم أن الإطلاق في الأخبار إنما يحمل على الأفراد المتكررة المتكاثرة، دون الفروض النادرة خصوصا في هذا الموضع، فإن ذلك إنما هو أمر فرضي لم تقع و لا يكاد يقع.

فإن قيل: إنه لا خلاف في أنه لو التقم الصبي ثدي المرأة و هي نائمة و امتص من لبنها فإنه يتحقق التحريم بذلك، و منه يعلم أن القصد إلى الإرضاع و فعله من المرضعة غير شرط.


[1] سورة النساء- آية 23.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست