responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 313

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أيضا التوقف [1] و إن كان قد صرح أولا بأن الأقوى عدم ثبوت شيء من أحكام النسب غير التحريم، إلا أنه قال أخيرا بعد كلام في البين: و الإنصاف أن القولين موجهان، و الإجماع حكم آخر.

و غاية ما تمسك به المحقق الثاني في شرح القواعد- في نصرة القول المشهور من الفرق بين التحريم و سائر الأحكام المتفرعة على النسب- هو الاحتياط، حيث قال- بعد ذكر ما عدا التحريم من تلك الأشياء المعدودة و بيان الإشكال في التحاقها بالتحريم و عدمه ما لفظه-: و الأصح عدم الإلحاق في شيء من هذه الأحكام أخذا بمجامع الاحتياط و تمسكا بالأصل حتى يثبت الناقل.

و لا ينافي ذلك تحريم النكاح لأن حل الفروج أمر توقيفي. فيتوقف على النص و بدونه ينتفي لأصالة عدم الحل، و لا تكفي في الخروج عدم القطع بالمحرم، لأنه مبني على كمال الاحتياط. انتهى، و هو مؤيد لما قلناه من أن المسألة من المتشابهات، فالواجب فيها الأخذ بما فيه الاحتياط.

و أما قوله (عليه السلام) في جملة من الأخبار [2] «و للعاهر الحجر» بمعنى أن المتولد من الزنا لا يلحق بمن تولد منه، فالظاهر أنه مخصوص بمن تولد من الزنا على فراش غيره كما ينادي به أول الخبر

«الولد للفراش و للعاهر الحجر».

، و حينئذ


[1] أقول: صورة عبارته (قدس سره) هكذا: و الأقوى عدم ثبوت شيء من أحكام النسب غير التحريم، و فيه ما عرفت، فأما الفرق بين التحريم و النظر بأن الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء لا الى من ثبت له السبب الشرعي الموجب للتحليل بينهما و لم يثبت و ان حل النظر حكم شرعي فلا يثبت مع الشك في سببه فمثله وارد في التحريم لأنه ان دخل الولد في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ» دخل في قوله تعالى «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ» و الإنصاف أن القولين موجهان، و الإجماع حكم آخر.

انتهى. (منه- (قدس سره)-).

[2] التهذيب ج 8 ص 183 ح 64، الوسائل ج 14 ص 565 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست