responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 314

فلا يكون في الخبر دلالة على ما نحن فيه بنفي و لا إثبات.

و نقل عن ابن إدريس أنه علل التحريم في هذه المسألة بأن المتولد من الزنا كافر فلا يحل للمسلم، و رده في المسالك بأنه مبني على أصل مردود، و منقوض بما لو تولد من كافر فإنه يلزمه بحله المتولد منه. انتهى.

أقول: و الكلام في إسلام ابن الزنا و كفره قد تقدم في الجلد الثاني من كتاب الطهارة من مجلدات هذا الكتاب، و ما ذكر من النقص وارد.

الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطىء الشبهة فيها]:

قد عرفت أن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضا بوطىء الشبهة، فيمكن اجتماع الأمرين كما إذا وطئ الرجل زوجته ثم وطئها آخر بالشبهة فأتت بولد فإنه يمكن أن تأتي فيه الصور الآتية الممكن فرضها في هذه الحال.

و المثال المشهور في كلام الأصحاب هنا هو ما إذا طلق الرجل زوجته فوطأت بالشبهة ثم أتت بولد، و سيأتي إن شاء الله بيان الوجه في تخصيص التمثيل بذلك.

و موضع هذه المسألة إنما هو في بحث أحكام الأولاد الآتي في آخر الكتاب إلا أن الظاهر أن ذكرهم لها هنا عدم الإلحاق من حيث التعلق بأحكام النسب، و كيف كان فمرجع الاحتمالات في المسألة بالنسبة إلى إلحاق الولد بهما أو بأحدهما أو عدم الإلحاق إلى صور أربع:

أحدها:

أن تلد لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، و لأقصر مدة الحمل فما دون من وطئ الأول، و لا إشكال في كونه للأول لأن الفراش في هذه المدة كلها منحصر فيهما، و إلحاقه بالثاني و هو الواطئ بالشبهة ممتنع لعدم مضي مدة يمكن ولادته منه، فيتعين الأول سواء طلقها أو لم يطلقها [1].


[1] قوله- سواء طلقها. الى آخره- إشارة الى أن الحكم كذلك على أى المقالين المتقدمين. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست