اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 312
منهم المحقق الثاني في شرح القواعد.
و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر و عتقه على القريب و تحريم حليلته و عدم القود من الولد بقتله و نحو ذلك.
و إن كان المعتبر لحوقه شرعا فاللازم انتفاء الجميع، فالتفصيل غير واضح إلا أن الظاهر من كلام العلامة في التذكرة كما نقل عنه و كذا ولده فخر المحققين في شرح القواعد دعوى الإجماع على الحكم المذكور.
و حينئذ فالمعتمد في تخصيص التحريم دون غيره من متفرعات النسب إنما هو الإجماع المذكور، و يظهر من المحقق الثاني في شرح القواعد أن عمدة ما تمسك به في ذلك هو الاحتياط.
أقول: و هو أقوى مستمسك في هذا المقام، إذ لا يخفى أن المسألة المذكورة من الشبهات بل من أعظمها
«حلال بين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك، فمن تجنب الشبهات نجى من الهلكات»[1].
و الاحتياط هنا واجب كما حققناه في غير موضع من زبرنا، و لا شك في أنه في جانب القول المشهور و ظاهر العلامة في القواعد التوقف في بعض شقوق المسألة المذكورة و الاستشكال فيها، و هي ما قدمنا ذكره من جواز النظر و عتقه على القريب و نحوه مما تقدم ذكره و ما لم يذكر مما يتفرع على النسب.
و وجه الاشكال مما عرفت من أن مقتضى كونه ولدا لغة الموجب لتحريم النكاح هو ترتب هذه الأحكام أيضا، و من أن الأصل تحريم النظر إلى سائر النساء إلا إلى من ثبت له النسب الشرعي الموجب للتحليل، و هو هنا مشكوك فيه، و نحوه الانعتاق كما لو ملك امه للشك في النسب أيضا، و هكذا في باقي الأفراد المذكورة.