responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 311

بظن أنها أجنبية قادما على الزنا لم يقدح ذلك في كون الوطي شرعا و إن أثم بإقدامه على الحرام كما ذكره الأصحاب.

و يحتمل عندي عدم الإثم أيضا من حيث المصادفة واقعا لحل النكاح، و يلحق به وطئ الشبهة، و المراد به الوطي الذي ليس بمستحق شرعا مع ظنه أنه مستحق.

و يمكن إدراجه في تعريف النكاح الصحيح المتقدم ذكره بمحل المستحق شرعا على ما هو أعم من كونه كذلك واقعا أو باعتبار ظنه.

و الحق [1] بوطىء الشبهة وطئ المجنون و النائم و من في معناه و الصبي الغير المميز.

و بعضهم فسروا وطئ الشبهة بالوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بتحريمه قال: فيدخل فيه وطئ الصبي و المجنون و النائم و شبهه، فيثبت به النسب كالصحيح و لو اختصت الشبهة بأحد الطرفين اختص به الولد.

و أما الوطي بالزنا و هو وطئ المكلف من تحرم عليه بالأصالة مع علمه بالتحريم، فلا يثبت به النسب إجماعا، لكن هل يثبت به التحريم الذي هو أحد أحكام النسب، فيحرم على الزاني نكاح المخلوقة من مائه، و على الزانية نكاح المتولد منها بالزنا؟

المشهور في كلام الأصحاب ذلك، قالوا: لأنه من مائه فهو يسمى ولدا لغة، لأن الولد لغة حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه، و الأصل عدم النقل خصوصا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و استشكله جملة من المتأخرين


[1] أقول: ما أشرنا إليه من إلحاق وطئ المجنون و من بعده بوطىء الشبهة مبنى على تعريف وطئ الشبهة، فمن أخذ في تعريفه ظن أنه مستحق جعله ملحقا لان الظن المذكور لا يتيسر حصوله من هؤلاء، و من أخذ عدم العلم بتحريمه أدخله فيه لصدق عدم العلم من هؤلاء كما لا يخفى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست