responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 310

أصوله و فصوله، و فصول أول أصوله [1]، و أول فصل من كل أصل بعده، أي بعد أول الأصول.

قالوا: فالأصول الأمهات بالنسبة إلى الذكر و الآباء بالنسبة إلى الأنثى، و الفصول البنات و البنون بالنسبة إلى الأمرين، و فصول أول الأصول الاخوة بالنسبة إلى الرجل و الأخوات للأنثى و أولاد الأخ و أولاد الأخت و إن نزلوا، و أول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.

و من الثاني أيضا قولهم: أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة و الخؤولة و هي أخصر و أظهر، و حينئذ فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة و الخؤولة، و على الأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في أحد الاسمين المذكورين.

تنبيهات

الأول [ما تضمنته الآية]:

لا يخفى أن ما تضمنته الآية من التحريم على الرجال مستلزم للتحريم على النساء، بمعنى أنه كما يحرم على الرجل امه، يحرم على الام ابنها فإن الحكم بتحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم من الطرف الآخر لا محالة، و هذا هو النكتة في تخصيص الله عز و جل في الآية المحرمات على الرجال و لم يذكر العكس، و هكذا الكلام في البنت و باقي المحرمات التي في الآية.

الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطء المحرم]:

لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح، و المراد به الوطي المستحق شرعا بعقد صحيح أو تحليل أو ملك و إن حرم لعارض كالوطئ في الحيض، و لا يعتبر علمه بكون الوطي جائزا له، فلو وطئ حليلته


[1] أقول: و بعبارة أخرى يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أول أصوله و أول كل فرع من كل أصل و ان علا. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست