responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 265

ضيق الخناق في الخروج عما وقع عليه الاتفاق، فإنا لم نقف لذلك على دليل عقلي و لا نقلي كما لا يخفى.

و ينبغي تقييد الاكتفاء بالسكوت عن اللفظ الصريح بما إذا لم يكن ثمة قرينة دالة على عدم الرضاء، و إلا لم يفد السكوت الاذن.

قيل: و لو ضحكت عند استئذانها فهو إذن، لأنه أدل على الرضاء من السكوت.

و فيه توقف إذ ربما يكون الضحك عن استهزاء و تعجب، لا عن فرح و سرور، مع خروجه عن موضع النص المخالف للأصل، فيجب الاقتصار على مورد النص.

و نقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء و هو أبعد، بل ربما كان ذلك قرينة ظاهرة على الكراهة.

و الظاهر أن وجه الحكمة فيما دلت عليه هذه الأخبار من الاكتفاء بالسكوت هو أن البكر غالبا تستحي من الكلام و الجواب باللفظ، هذا كله في البكر.

أما الثيب فيعتبر نطقها إجماعا، و يؤيد ما عرفت من وجه الحكمة في البكر و أن الثيب بسبب الثيوبة و مخالطة الرجال يزول عنها الحياء.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا إشكال في حصول الثيوبة الموجبة لوجوب النطق بالجماع، لعقد كان أو ملك أو شبهة أو زنا، كبيرة كانت أو صغيرة، لصدق الثيوبة في الجميع و لزوال الحياء بممارسة الرجال.

و إنما الإشكال في حصول الثيوبة بغير ذلك من طفرة و وثبة و سقطة، أو بالإصبع و نحو ذلك، فظاهر العلامة إلحاق من كانت ثيوبتها بأحد هذه الأمور بالبكر لوجود معنى البكر فيمن ذكر حيث لم تخالط الرجال فيبقى الحياء بحاله.

و نفى عنه البعد السيد السند في شرح النافع، مع أن جده اعترضه في المسالك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست