responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 266

بأن فيه نظر من حيث إطلاق النصوص الشامل لمن ذكر، قال: و الاقتصار على الحكمة غير لازم، و من الجائز كونها حكمة في الحكم الكلي، و إن تخلفت في بعض جزئياته.

و مثله كثير في القواعد الشرعية المترتبة على أمور حكمية تضبط بضوابط كلية، و إن تخلفت الحكمة في بعض مواردها الجزئية كما جعلوا السفر موجبا للقصر نظرا إلى المشقة بالإتمام فيه غالبا مع تخلفها في كثير من المسافرين المترفهين و وجودها في كثير من الحاضرين، و كترتب العيب المجوز للرد، على نقصان الخلفة و زيادتها، نظرا إلى كون ذلك مما يوجب نقصان القيمة غالبا، و قد تخلف في مثل العبد إذا وجد خصيا، فأبقى على القاعدة و إن زادت قيمته أضعافا مضاعفة. انتهى، و هو جيد.

و من جملة ما ذكره أيضا ما صرحت به الأخبار من العلة في العدة هو أن وجه الحكمة فيها استبراء الرحم، مع وجوبها في مواضع عديدة يقطع ببراءة الرحم كمن سافر عن زوجته عشر سنين ثم طلقها في سفره أو مات عنها، و نحوه.

و ما ورد من أن مشروعية غسل الجمعة كان لتأذى الناس من روائح اباط الأنصار في المسجد إذا حضروها، فأمر بالغسل لذلك مع استحباب الغسل أو وجوبه مطلقا، بل استحباب تقديمه و قضائه، و إن كان روائح المصلين أطيب من ريح المسالك، الى غير ذلك من العلل المذكورة في كتاب علل الأخبار.

و نقل في المسالك عن الشهيد في بعض فوائده أن الثيوبة على أحد الوجوه المتقدمة الخارجة عن الجماع حكمها كالثيوبة الحاصلة بالجماع، و اختاره في المسلك أيضا قال: لا طلاق النص، و المسألة لا تخلو من نوع إشكال، و إن كان ما اختاره الشهيدان لا تخلو من قرب و رجحان.

قال في المسالك: و في الموطوء في الدبر وجهان: من صدق البكارة، و زوال الحياء، و اختار في التذكرة اعتبار النطق فيها. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست