responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 264

عليها، و لا له إجبارها على النكاح، و ولت أمرها إليه فإنه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها، و هذا معنى ما روي «أن إذنها صماتها» و إلا السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا.

و الذي يدل على القول المشهور و هو المؤيد المنصور جملة من الأخبار الواضحة المنار.

و منها ما رواه

في الكافي عن الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها» الحديث.

و ما رواه

في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [2] قال: «أبو الحسن (عليه السلام) «في المرأة البكر إذنها صماتها و الثيب أمرها إليها».

و رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.

و ما رواه

في الكافي و الفقيه عن داود بن سرحان [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها».

و يؤيده ما تقدم في سابق هذه المسألة من حكمه (عليه السلام) في

صحيحة معاوية بن وهب، «بأن سكوت موالي العبد الذي تزوج بغير إذن منهم، إقرار له على التزويج».

و هذه الروايات كما ترى ظاهرة بل صريحة في القول المشهور، و ليس في شيء منها ما يشير إلى حصول الوكالة التي ادعاها ابن إدريس، بل هي ظاهرة في خلاف ذلك، و ما ادعاه من استحباب استيمارها بعد الوكالة مجرد عدوى ألجأه إليه


[1] الكافي ج 5 ص 393 ح 4، الوسائل ج 14 ص 20 ح 4.

[2] الكافي ج 5 ص 394 ح 8، قرب الاسناد ص 159. الوسائل ج 14 ص 206 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 293 ح 3، الوسائل ج 14 ص 201 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست