responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 263

الشيخ مجملة هنا.

بقي الكلام في ضمانها المهر مع كون عقدها فضوليا، و قضية ذلك أنه إن أجاز لزمه المهر، و إلا فلا مهر، و العلامة في المختلف و قبله شيخه المحقق في الشرائع حملا الضمان على ما إذا ادعت الأم الوكالة و لم يثبت، فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتت البضع على الزوجة فضمنت، و هو جيد.

و يدل عليه جملة من الأخبار، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الوكالة في المسألة الثانية من المطلب السابع في التنازع [1] من الكتاب المذكور.

و أما ما ذكره في المسالك بعد ذكر حمل المحقق و العلامة حيث قال: و فيه نظر لأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، و إنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، و الأقوى عدم وجوب المهر على مدعى الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه فيجب حسبما يضمن عن الجميع أو البعض. انتهى.

ففيه ما ذكره في الموضع المشار إليه من ورود الأخبار و فيها الصحيح بالضمان، و أن الظاهر أن الوجه فيه إنما هو العقوبة للوكيل حيث ضيع حق المرأة بعدم الاشهاد على الوكالة فليرجع إليه من أحب الاطلاع عليه، و الله العالم.

المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذن البكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة]:

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف إلا من ابن إدريس أنه يجزي في إجازة البكر و إذنها سكوتها، و يعتبر في الثيب النطق، و قال ابن إدريس- بعد أن حكى قول الشيخ في النهاية أن الأخ إذا أراد العقد على أخته البكر استأمرها فإن سكت كان ذلك رضا منها، ما صورته-:

المراد بذلك أنها تكون قد وكلته في العقد.

و إن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة به إلى استيمارها قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك، و كذلك الأب إذا لم يكن وليا


[1] ج 22 ص 109.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست