اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 262
و هو متأخر عنه لا العقد الذي هو المتنازع فيه، ثم أجاب عن روايات الشيخ بأنها كلها عامية قال: و قد أتينا بخبر منها و مثلها فتكون رواياتنا أرجح- إلى أن قال-: و الرواية الأخيرة الخاصة بنا ظاهرة في أن زوج الأمة وطأها بذلك العقد من غير إجازة المولى، و لا شبهة في كونه زنا، و لو ادعى عدم الوطي حمله على ما لو فعله كذلك، جمعا بينها و بين ما سلف، و هو جيد.
و العجب من الشيخ- مع روايته للروايات المتقدمة في كتبه الصريحة في المدعي- كيف يدعي أن الأدلة منتفية في محل النزاع.
و بقي الكلام في الروايات الاولى و ما دلت عليه، من أن المهر لازم لامه مع عدم قبوله و رضائه بالتزويج.
و الشيخ في النهاية قد أفتى بمضمون الرواية فقال: إذا عقدت الام بابن لها على امرأة كان مخيرا في قبول العقد و الامتناع منه فإن قبل لزمه المهر، فإن أبي لزمها هي المهر، و تبعه ابن البراج.
و قال ابن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس، فإن الام غير والية على الابن فإنما هذا النكاح موقوف على الإجازة أو الفسخ، فإن بلع الابن و رضي لزمه المهر و إن أبي انفسخ النكاح، و لا يلزم الام من المهر شيء بحال، إذ هي و الأجانب سواء فكما لو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، فلا دليل على لزوم المهر، لأن الأصل براءة الذمة، شغلها يحتاج إلى دليل. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما أفتى به الشيخ هنا إنما استند فيه إلى الرواية المذكورة، و الرواية ظاهرة في أن الابن بالغ عاقل، و إنما كان غائبا فعقدت الام عنه فضولا، و كلام ابن إدريس يشعر بأنه توهم أن المعقود عليه صغير، و لا ولاية للأم عليه كما للأب، فلا يلزمها المهر كما يلزم الأب لو عقد على ابنه الصغير، و هو بمعزل واضح عن ظاهر الرواية، و كلام الشيخ المبنى عليها و إن كانت عبارة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 262