responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 117

«و جاذبنا و جاذبناه» خرجت هذه الأخبار بتحريم الأخذ، لاستفاضة الأخبار بتحريم النهبة و الأخذ على هذه الكيفية، و أصحابنا (رضوان الله عليهم) لعدم الوقوف على هذه الاخبار و اعتمادهم على ما رواه في كتب العامة في هذه المسألة استنكروا جعل المواضع منها لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية، و قيدوها بقيود خارجة كما تقدمت الإشارة إليها.

و نحن نوضح ما في بعض كلامهم المتقدم، فمن ذلك قولهم في الموضع الثاني بجواز الأكل عملا بشاهد الحال- إلى آخره- فإن فيه أن الأخبار كما ترى صريحة في تحريم ذلك إلا أن يعطى بخصوصه.

و أما دعوى شهادة الحال و أنها مستمرة في جميع الأعصار لجواز الأكل ما لم يعلم الكراهة.

ففيه: أولا: أن صريح رواية إسحاق بن عمار التحريم كما عرفت، فهذه الدعوى في مقابلتهما غير مسموعة.

و ثانيا: أنك قد عرفت أن العادة في النثار هو الأخذ و الأكل على جهة النهبة، و قد علم تحريم النهبة بالأدلة الصحيحة، و حينئذ فإن أريد بهذه الدعوى هو الجواز، و إن كان بطريق النهبة، فضعفها أظهر من أن ينكر، و إن أريد لا مع النهبة فهو خروج عن موضوع المسألة كما عرفت، و من ذلك قولهم في الموضع الثالث بجواز الأخذ بشاهد الحال، فإن شاهد الحال الذي ذكروه موجب للخروج عن محل المسألة كما تقدم بيانه، فالقول بالتحريم في المسألة هو الأقوى لما عرفت في الأكل، فكذا في الأخذ، و أما ما صار إليه العلامة مع اشتباه الحال من الجواز إلا أن تعلم الكراهة، فهو ضعيف مردود بالأخبار التي ذكرناها، و إن دل على ما ذكره الخبر العامي الذي أورده.

و أما ما ذكروه في الموضع الرابع من التملك بمجرد الأخذ حيث يجوز الأخذ

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست