responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 118

و عدمه، فقد عرفت من الأخبار التي تلوناها أنه لا يجوز الأخذ إلا أن يعطي بخصوصه، فإنه يجوز له، و حينئذ فهل يملكه بمجرد ذلك أم لا؟ المشهور بينهم الثاني.

و مما فرعوا على ذلك، جواز رجوع المالك فيه ما دامت عينه باقية في يد الآخذ على القول المشهور، فلو أتلفه بالأكل أو البيع أو نحو ذلك، زال ملك المالك عنه، و الذي اخترناه في بعض المباحث المتقدمة في جلد المعاملات هو الأول، و أنه يملكه بمجرد الأخذ، و من ذلك الهدايا و نحوها.

ثم إنه بعد الوصول إلى هذا الموضع وقفت على خبر

في كتاب البحار نقلا عن الأمالي [1] روى فيه عن الحسين بن أبي العلاء في الحسن عن الصادق عليه و على آبائه السلام قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) دخلت أم أيمن على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في ملحفتها شيء. فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما معك يا أم أيمن؟ فقالت: فلانة أملكوها، فنثروا عليها، فأخذت من نثارها، ثم بكت أم أيمن و قال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاطمة زوجتها و لم تنثر عليها شيئا فقال رسول الله: يا أم أيمن لم تكذبين فإن الله عز و جل لما زوجت فاطمة عليا (عليه السلام) أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها و حللها، و ياقوتها و درها و زمردها و إستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون» الحديث.

و ربما ظهر من هذا الخبر أن النثار سنة و تقريره (صلى الله عليه و آله) أم أيمن على ما أخذته من النثار ظاهر في حله، و يمكن على هذا أن يقال في الجمع بين هذا الخبر و بينما تقدم من الأخبار، أنه إن أخذ النثار على جهة الانتهاب من غير أن يعلم بشاهد الحال و الإباحة و الاذن في أخذه فهو محرم، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة، و إليه يشير قوله في صحيحة علي بن جعفر «يكره كل ما انتهب»، و إن أخذ مع العلم بالاذن و الإباحة في أخذه فهو حلال، و عليه يحمل هذا الخبر، فيكون فيه دليل على ما قدمنا نقله عن الأصحاب، و الله العالم.


[1] مستدرك الوسائل ج 2 ص 436 ب 30 ح 1، أمالي الصدوق في المجلس 48 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست