responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 116

إلى أن يعلم المزيل. انتهى و هو جيد، و أنت خبير بأن الأصحاب لم ينقلوا هنا شيئا من الروايات المتعلقة بهذه المسألة، مع أن الروايات موجودة في كتب الأخبار المتداولة بينهم.

و الذي حضرني من ذلك ما رواه

في الكافي و التهذيب عن إسحاق بن عمار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الاملاك يكون و العرس فينثر على القوم، فقال حرام و لكن ما أعطوك منه فخذ [ه]» كذا في الكافي و في التهذيب «و لكن كل ما أعطوك منه [فخذ]».

و ما رواه

في التهذيب عن وهب [2] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام):

لا بأس بنثر الجوز و السكر».

، و في التهذيبين «أن جواز النثر لا ينافي عدم جواز أخذ المنثور و نهبه». فلا ينافي الخبر المتقدم.

و ما رواه

في الكافي و الفقيه عن علي بن جعفر [3] في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن النثار من السكر و اللوز و أشباهه [ما] يحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب».

و في رواية الصدوق: «يكره أكل كل ما ينتهب»،.

و رواه علي بن جعفر في كتابه انه قال: «يكره أكل النهب».

أقول: و الكراهية هنا بمعنى التحريم، كما هو شائع ذائع في الأخبار، و لما كانت العادة في النثار في الأعراس هو رميه و نثره في المجلس، و أن من عادتهم أنهم كانوا ينتهبونه، كما يشير إليه قوله في صحيحة على بن جعفر «يكره أكل ما انتهب» بعد السؤال عن النثار، و هكذا يشير إليه الحديث النبوي المتقدم و قوله فيه


[1] الكافي ج 5 ص 123 ح 8، التهذيب ج 6 ص 370 ح 192. الوسائل ج 12 ص 122 ح 4.

[2] التهذيب ج 6 ص 370 ح 194. الوسائل ج 12 ص 122 ح 5.

[3] الكافي ج 5 ص 123 ح 7، الفقيه ج 3 ص 97 ح 21.

الوسائل ج 12 ص 121 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست