responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 75

من ثبوت المال دون الوكالة فيما لو ادعى الوكيل الجعالة عليها و أقام شاهدا و حلف معه، أو ضم إليه امرأتين، فإن فيه أنه لا ريب أن الجعالة فرع على الوكالة، تابعة لها كما هو المدعى، فكيف يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل، و التابع مع عدم وجود المتبوع، بل هذا مما تنكره بديهة العقول.

و منها قوله في السرقة أنه يثبت بذلك المال لا القطع، يعنى لو أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا مع اليمين على أن زيدا سرق يثبت المال المسروق، و لم يثبت القطع على السارق، مع أن هذين أعنى ثبوت المال و القطع معلولا علة واحدة، و هي السرقة فإن ثبتت ثبتتا، و إلا فلا، فكيف يثبت بالبينة المذكورة أحدهما دون الآخر.

و بذلك يظهر بقاء الإشكال الذي ذكره لما عرفت من ضعف ما استظهره فإنه لا ينطبق على القواعد و الأصول بل هو مما تنكره بديهة العقول.

و منها جملة عبارة المصنف المشعرة بتوقفه على هذه الصورة الخاصة، و هي إنكار الموكل الوكالة قبل عمل الوكيل، فإنه بعيد غاية البعد، أما أولا فلأنها صورة نادرة، لا يحسن أن يحمل عليها الإطلاق، و اما ثانيا، فإنه متى كان الإنكار في الصورة المذكورة من مبطلات الوكالة، فلا معنى لفرض المسئلة بإقامة الشهادة و اليمين معه، أو ضم المرأتين، فإنه إقامة بينة على أمر قد حصل بطلانه، بل لا يحسن فرضه، و التمثل به بالكلية كما لا يخفى على ذوي الذوق السليم.

و كيف كان فإنه لا مندوحة عن الحمل على ذلك و ان بعد، لاتفاق الأصحاب المعتضد بالأخبار الدالة على اختصاص الثبوت بهذين الأمرين بالمال، و الوكالة ليست مالا، و إنما هي ولاية كما عرفت.

بقي الكلام هنا في شيئين أحدهما ما قدمنا نقله عنهم من قولهم أنه لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل و لا بموافقة الغريم ما لم يقم بينة، ينبغي تخصيصه بحصول المنازع في الوكالة، بأن ينكرها الموكل، و الا فإن الظاهر أنه لو ادعاها و لا منازع له فإنه يصح تصرفه، و الشراء منه، لأن هذا أحد أفراد القاعدة الكلية، و هي من ادعى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست