responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 74

المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة:

و فيه مسائل

الأولى [فيما تثبت به الوكالة]:

قالوا لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل و لا موافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة و هي شاهدان، و لا تثبت بشهادة النساء و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين.

أقول: و تثبت أيضا بإقرار الموكل على نفسه، و يظهر من التذكرة أن المستند- في عدم ثبوتها بشهادة النساء و شهادة رجل و امرأتين أو شاهد و يمين- هو الإجماع، قال: و تثبت الوكالة بإقرار الموكل على نفسه أنه وكله، و بشهادة عدلين ذكرين، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة رجل و يمين عند علمائنا أجمع.

و ظاهر كلام المحقق هنا حيث نسب الحكم بذلك إلى قول مشهور التوقف، فان مرمى هذه العبارة ذلك، و قال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف المشعرة بما ذكرنا هذا هو المذهب، و لا نعلم فيه مخالفا، و لأن متعلق الشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين الحقوق المالية، و الغرض من الوكالة الولاية على التصرف، و المال قد يترتب عليها، و لكنه غير مقصود بالذات هيهنا و يشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل، و أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا و حلف معه، و الظاهر أنه يثبت المال، لا الوكالة، و لا يقدح في ذلك تبعض الشهادة، و مثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبت المال لا القطع، و لان المقصود بالذات هنا هو المال لا الولاية نعم لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت، لأن إنكار الوكالة أبطلها، و المال لم يثبت بعد، و يمكن أن يكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة حينئذ المشعر بتوقفه فيه، لأجل ذلك، فيكون التوقف في عموم الحكم لا في أصله، انتهى.

و يمكن تطرق النظر و الاشكال إلى بعض مواضع هذا المقال، منها ما استظهره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست