responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 76

و لا منازع له فإنه يسمع دعواه، و على هذا عمل كافة الناس في ارسالهم الوكلاء بأموالهم إلى البلدان البعيدة التي يتعذر فيها إقامة البينة على الوكالة، و يبيعون و يشترى الناس منهم من غير نكير و لا توقف. و كان الأئمة (عليهم السلام) يفعلون كذلك يرسلون الوكلاء للتجارة لهم في مصر و نحوها فلو لم يقبل دعوى الوكيل الوكالة في ذلك لزم الحرج الشديد، و الضيق، و يؤيده قبول قول المرأة في الخروج من العدة، و موت الزوج [1] و أنها حللت نفسها بتزويج محلل، ثم طلاقه لها، و خبر الكيس [2]، الذي بين أولئك الجالسين فقال أحدهم لمن هذا الكيس الدراهم أو الدنانير؟ فقال: أحدهم هو لي فقال (عليه السلام) هو له و بالجملة فالظاهر أن الحكم المذكور لا اشكال فيه، و لا شبهة تعتريه، و قد أشبعنا الكلام في تحقيق هذه القاعدة في كتاب الزكاة في مسئلة ما لو ادعى الفقير الفقر هل يسمع دعواه أم لا؟ ثم ان ظاهر كلامهم أنه في صورة التوقف بالإثبات على الشاهدين، لا بد من ضم حكم الحاكم بذلك في باب الوكالة و غيرها، الا ما استثني من رؤية الهلال، فإنه يكفي فيه مجرد السماع عن الشاهدين، كما هو ظاهر جملة من أخبار تلك المسئلة، و قد تقدم تحقيقه في كتاب الصيام.

قال في التذكرة: و لو قال يعنى الوكيل الذي شهد عدلان على وكالته ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته، لقدحه في شهادتهما على اشكال، أقربه ذلك، ان طعن في الشهود، و الا فلا، لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم، و جهله بالعدالة مع علم الحاكم بها بنفسه أو بالتزكية لا يضر في ثبوت حقه، انتهى.

و ربما أشعر هذا الكلام بأنه مع معرفته عدالتهما، فإنه لا يحتاج إلى ضم حكم الحاكم، و كيف كان فهذا الفرض المذكور إنما يكون في غير صورة النزاع بإنكار الموكل الوكالة و ادعاء الوكيل لها، و قد عرفت أنه لا تتوقف الوكالة


[1] الكافي ج 5 ص 462 باب أنها مصدقة على نفسها ح 1 و 2، الوسائل ج 14 ص 456 ح 1.

[2] التهذيب ج 6 ص 292 ح 17، الوسائل ج 18 ص 200 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست