responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 619

العدالة الذي لم تظهر قرائن التهمة عليه، و قد عرفت آنفا أن مقتضى ظواهر الأخبار الدالة على اشتراط كونه مرضيا في الخروج من الأصل، أنه متى فقد الشرط وجب انتفاء المشروط، فالحكم بأنه من الثلث في هذه الصورة بناء على ذلك الظاهر أنه لا اشكال فيه، إلا أن ما ذكره من التأمل في أمثال هذه المواضع لا يخلو من وجه.

هذا: و قد صرح جملة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة و الشهيدان بأنه لو برء المريض فالظاهر نفوذ إقراره من الأصل، تمسكا [1]

«بأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

السالم عما يصلح للمعارضة، فإن رواية العلاء مفروضة في الإقرار الواقع في مرض الموت، و غيرها لا عموم فيه بحيث يتناول من برء بعد المرض، و اليه مال السيد السند في شرح النافع، و هو جيد.

تذنيب [في الإشارة إلى الروايات الواردة في المقام]

بقي في المقام روايات تتعلق بالمسئلة لا بأس بنقلها، و بيان ما اشتملت عليه، و منها

صحيحة الحلبي [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال: يجوز إذا كان مليا».

و صحيحته [3] الأخرى قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا»،.

و ضمير اسم كان يحتمل رجوعه الى الوارث الذي أقر له، و الغرض من ذكر ملاءته كون ذلك قرينة على صدق المقر في إقراره له، و يحتمل عوده الى المقر، و يجعل ذلك كناية عن صدقه و أمانته، و على هذين الاحتمالين يكون مخرجه من الأصل، و يحتمل رجوعه الى المقر أيضا لا باعتبار الأول بل باعتبار التخصيص بالثلث، بأن تبقى ملاءته


[1] الوسائل ج 16 ص 133 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 41 ح 1، التهذيب ج 9 ص 159 ح 655. الوسائل ج 13 ص 378 ح 5.

[3] التهذيب ج 6 ص 190 ح 405. الوسائل ج 13 ص 378 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست