responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 618

أنه مع الجهل و عدم العلم بوجود الشرط، أو العلم بعدم وجوده يكون الإخراج من الثلث، لعدم وجود الشرط الموجب لانتفاء المشروط.

و هذا التحقيق يرجع في الحقيقة إلى القول المتقدم بأن مناط الفرق المذكور العدالة، كما هو منقول عن العلامة في التذكرة، و أنها هي الدافعة للتهمة، و هذا هو ظاهر الأخبار المتقدمة.

و يظهر الفرق بين هذا القول و القول الثاني ما لو كان المقر على ظاهر العدالة، و قامت القرائن الحالية أو المقالية على التهمة، فعلى الاكتفاء بظاهر العدالة، يكون الإخراج من الأصل، و لا يلتفت الى ما دلت عليه القرائن المذكورة، و على تقدير المشهور من ضم عدم التهمة إلى العدالة و جعلهما شرطين، يكون الإخراج من الثلث، لانتفاء أحد الشرطين.

و أنت خبير بأن اعتبار انتفاء التهمة منفردا أو منضما الى شرط العدالة لا يعرف له مستند من الاخبار، إلا ما يفهم من شرط الامانة و كونه مرضيا الذي هو عبارة عن العدالة عندهم بالتقريب الذي قدمناه.

اللهم إلا أن يقال: ان قيام القرائن بالتهمة الموجب لظنها ينافي العدالة المذكورة، و لا يجامعها و هو غير بعيد، و ان صرح في المسالك بخلافه، و جوز اجتماعهما، بناء على أن العدالة المبنية على الظاهر لا تزول بالظن، و فيه منع ظاهر فإن العدالة انما تبنى على الظن، و اللازم من ذلك تقابل الظنين و ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج الى مرجح، و الظاهر أنه لما ذكرناه ذهب صاحب الكفاية إلى قول آخر في المسئلة، فقال- بعد أن فسر التهمة بما قدمنا نقله عن جمع من الأصحاب- ما هذا لفظه: و الأقوى أن التهمة بالمعنى المذكور توجب المضي من الثلث مطلقا، و كون المقر ممن يوجب قوله الظن بصدقه، لكونه أمينا مصدقا يوجب المضي من الأصل، و في غير ذلك تأمل، انتهى.

و محل التأمل في كلامه ما لو انتفى الوصفان كما في غير العدل، أو المجهول

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست