responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 620

بالثلثين، و حاصل الجواب أنه يجوز إقراره في الثلث خاصة، فيكون مخرجه منه دون الأصل.

و يمكن تأييد هذا المعنى

بموثقة سماعة [1] قال: «سألته عمن أقر للورثة بدين عليه و هو مريض؟ قال يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا».

بحمل القليل فما دونه، بمعنى أن مخرج هذا الذي أقر به من الثلث، و على هذا تكون هذه الروايات مطابقة لمذهب المحقق في النافع إلا أن تحمل على التهمة كما تقدم ذكره في صحيحة إسماعيل بن جابر [2] إلا أن الاستناد إليها مع ما هي عليه من الإجمال الموجب لاتساع دائرة الاحتمال لا يخلو من الاشكال، و الحق أن هذه الأخبار لا يظهر لها معنى يعتمد عليه، و لا يفهم منها حكم يرجع اليه.

و منها

صحيحة سعد بن سعد [3] «عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع مالا الى رجل من التجار، فقال: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل و لا كثير، فادفعه اليه يصرفه حيث شاء، فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعل له بأمر، و لا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء».

قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم): قوله «يضعه حيث شاء» أي هو ماله يضعه حيث يشاء، إذ ظاهر إقراره أنه أقر له بالملك، و يكفي ذلك في جواز تصرفه، فلا يلزمه بيان سبب الملك، و يحتمل أن يكون المراد أنه أوصى اليه بصرف هذا المال في أي مصرف شاء، فهو مخير في الصرف فيه مطلقا أو في وجوه البر، انتهى.


[1] التهذيب ج 9 ص 160 ح 658. الوسائل ج 13 ص 379 ح 9.

[2] الكافي ج 7 ص 42 ح 4. الوسائل ج 13 ص 377 ح 3.

[3] الكافي ج 7 ص 63 ح 23 و فيه «عن سعد بن إسماعيل عن أبيه»، التهذيب ج 9 ص 160 ح 662. الوسائل ج 13 ص 378 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست