responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 614

الشيخين و ابن البراج، و المحقق في الشرائع، و الشهيد الثاني في المسالك، و سبطه السيد السند في شرح النافع، و المحدث الشيخ بن الحسن الحر العاملي في الوسائل و غيرهم، بل صرح في المسالك أنه مذهب المحقق في النافع.

حجة القول الأول كما ذكروه عموم [1]

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

و لأنه بإقراره يريد إبراء ذمته من حق عليه في حال الصحة، و لا يمكن التوصل اليه إلا بالإقرار، فلو لم يقبل إقراره بقيت ذمته مشغولة، و بقي المقر له ممنوعا من حقه، و كلاهما مفسدة، و اقتضت الحكمة قبول قوله.

و أنت خبير بما فيه من إمكان المناقشة و تطرق البحث اليه، أما الحديث المذكور فإنه يخص عمومه بالأخبار الآتية الدالة على أنه مع التهمة و عدم العدالة لا ينفذ إقراره.

و أما التعليل الآخر ففيه، الإقرار كما يحتمل أن يكون لما ذكره من ارادة إبراء ذمته، و أن ذمته مشغولة واقعا، كذلك يحتمل أن يكون قصده من الإقرار مجرد حرمان الوارث و منعه، و ان ذمته غير مشغولة، كما تشير الى ذلك الأخبار الآتية المصرحة باشتراط نفي التهمة، و كونه مرضيا، و الاستدلال المذكور مبني على الاحتمال الأول، و هو غير متعين، سيما مع دلالة الأخبار المذكورة على ما ذكرناه.

و بالجملة فترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ليمكن التفريع عليه و البناء على ما يقتضيه يحتاج الى دليل، و ليس فليس.

و أما القول الثاني فيدل عليه أما بالنسبة إلى الوارث

فصحيحة منصور بن حازم [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه له،.

و موثقة أبي أيوب [3] «عن أبي


[1] الوسائل ج 16 ص 133 الباب 3 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 41 ح 2. الوسائل ج 13 ص 376 ح 1.

[3] التهذيب ج 9 ص 160 ح 657. الوسائل ج 13 ص 378 ح 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست