responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 613

مع الاطلاع عليها فهو أعجب، و من نظر في كلامه هذا و رأى الأخبار الدالة على القول الذي اختاره، و لم ير في مقابلتها إلا هذا التعليل العليل، فإنه لا يعتريه الشك في تقليده، و الحزم بما ذكره، و أما الروايات التي استدل بها فقد عرفت الجواب عن جملة منها.

بقي الكلام فيما استدل به من صحيحة زرارة و روايتي الحفص و الحسن بن الجهم و أمثالها مما قدمنا ذكره في المسئلة، فإنه لا ريب في دلالتها على ما ذكروه، إلا أنا قد قدمنا في تلك المسئلة أن وجه الجمع بين هذه الأخبار و بين الأخبار التي استندنا إليها هنا في الدلالة على ما اخترناه من خروج المنجزات من الأصل، هو العمل بتلك الأخبار، لأنها أخص فيخصص بها عموم هذه الأخبار و إطلاقها، لأن مورد تلك الأخبار العتق مع الدين المزاحم له، فيجب العمل فيها بما دلت عليه تلك، و يجب الوقوف فيه على ما دلت عليه اخبار هذه المسئلة.

و أما رواية أبي بصير التي استدل بها، فالجواب عنها ما عرفت في الجواب عن رواية علي بن عقبة، و لنا بناء على اصطلاحهم رد هذه الرواية و أمثالها من رواية علي بن عقبة و غيرهما مما ليس بصحيح باصطلاحهم بضعف الاستناد، إلزاما لهم باصطلاحهم، فلا تقوم لهم بها حجة علينا كما لا يخفى، و الله العالم.

المسئلة الثانية [حكم إقرار الإنسان في مرض موته]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إقرار المريض إذا مات في مرضه على أقوال: أحدها- أنه ينفذ من الأصل مطلقا، من غير فرق بين إقراره في حال مرضه، أو صحته، و هو مذهب سلار حيث قال: من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي و يذر، فإقراره في مرضه كإقراره في صحته و لم يفرق بين الدين و لا العين، و لا بين الوارث و لا الأجنبي، و لا بين أن يكون المقر متهما في إقراره أو غير متهم، و هو اختيار ابن إدريس.

و ثانيها- أنه من الأصل أيضا لكن بشرط عدالة المقر، و انتفاء التهمة، لوارث كان الإقرار أو لأجنبي، و من الثلث مع انتفاء أحد القيدين، و هو مذهب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست