اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 615
عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له،.
و أما بالنسبة إلى الأجنبي،
فصحيحة ابن مسكان عن العلاء بياع السابري [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة، فأتى أولياءها الرجل، فقالوا له: أنه كان لصاحبتنا مال، لا نراه إلا عندك، فأحلف لنا ما قبلك شيء، أ فيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، و ان كانت متهمة فلا يحلف، و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه».
و أما القول الثالث فيدل عليه بالنسبة إلى الإقرار للأجنبي، و أنه من الثلث، صحيحة ابن مسكان [2] عن العلاء المتقدمة، و أما بالنسبة إلى الوارث، و أنه من الثلث مطلقا، فاستدل عليه
بصحيحة إسماعيل بن جابر [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين قال: قال. يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث».
و قوى جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و سبطه السيد السند في شرح النافع، حمل الرواية المذكورة و ما اشتملت عليه من اعتبار الثلث على حالة التهمة جمعا بينها، و بين صحيحة منصور المتقدمة.
و زاد في المسالك احتمال أن نفوذه كذلك بغير قيد، و هو لا ينافي توقف غيره عليه، قال: مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث، و ليس ذلك شرطا إجماعا، انتهى.
أقول: بل الوجه هو الأول الذي يحصل به الجمع بينها و بين الصحيحة المشار إليها، و الرواية التي معها.
و احتمل بعض مشايخنا (عطر الله تعالى مراقدهم) أن يكون «دون» في
[1] الكافي ج 7 ص 42 ح 3، التهذيب ج 9 ص 160 ح 661، الفقيه ج 4 ص 170 ح 595، الوسائل ج 13 ص 377 ح 2.
[2] الكافي ج 7 ص 42 ح 3، التهذيب ج 9 ص 160 ح 661، الفقيه ج 4 ص 170 ح 595، الوسائل ج 13 ص 377 ح 2.
[3] الكافي ج 7 ص 42 ح 4، التهذيب ج 9 ص 160 ح 659، الفقيه ج 4 ص 170 ح 592، الوسائل ج 13 ص 377 ح 3.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 615