responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 612

تذنيب:

ممن اختار القول المشهور بين المتأخرين العلامة في المختلف، و احتج عليه برواية علي بن عقبة، و رواية أبي ولاد و صحيحة علي بن يقطين المتقدم جميعه في المقام.

و رواية علي بن أبي حمزة عن أبى بصير [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ان أعتق رجل عند موته خادما له، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية، و أعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية».

و استدل أيضا

بصحيحة زرارة [2] «عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك، و استسعى».

و رواية حفص بن البختري [3] و رواية الحسن بن الجهم [4] الدالتين على ما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة.

و هذه الروايات و أمثالها قد تقدمت في المسئلة السادسة فيما إذا كان على الإنسان دين، فأعتق مملوكه الذي ليس له سواه منجزا، من القصد الخامس في الموصى له، ثم احتج ببعض الأدلة الاعتبارية كما هي قاعدتهم الى أن قال:

احتج المخالف بأنه مالك تصرف في ملكه، فكان سائغا ماضيا كالصحيح، و الجواب المنع من الملازمة، و القياس باطل في نفسه، و الفرق ظاهر، انتهى.

أقول: انظر الى هذه المجازفة الظاهرة في عدم استدلاله للقول المذكور بشيء من تلك الروايات المتعددة الصريحة مع كثرتها، كما عرفت، و انما أورد هذا التعليل الاعتباري و رده بما ذكره، و هو عجب من مثله (قدس سره) فان كان ذلك عن عدم اطلاع على شيء من تلك الأخبار فهو عجيب من مثله، و ان كان


[1] الكافي ج 7 ص 17 ح 2، التهذيب ج 9 ص 197 ح 786. الوسائل ج 13 ص 365 ح 6.

[2] التهذيب ج 9 ص 169 ح 688. الوسائل ج 13 ص 422 ح 2.

[3] التهذيب ج 9 ص 169 ح 689. الوسائل ج 13 ص 422 ح 1.

[4] التهذيب ج 9 ص 169 ح 690. الوسائل ج 13 ص 423 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست