responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 611

و بالجملة فإن التصرف في الصورة الأولى لما كان بعد زمان الموت الذي ينتقل فيه المال الى الوارث صار كأنه تصرف في مال الوارث، فمنع منه، و التصرف في الصورة الأخرى لما كان في الحياة و لا تعلق له على الموت، كان كتصرف الصحيح في ماله، يفعل به ما يشاء.

و بما شرحناه يظهر لك أن أكثر هذه الأخبار غير ظاهرة الدلالة، و ما ربما يظهر منه ذلك فسبيله الحمل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الأخبار، و أما روايات القول الأول الذي عليه المعول، فهي جميعا صريحة الدلالة، واضحة المقالة، لا مجال للطعن في دلالتها بوجه من الوجوه، نعم بناء على هذا الاصطلاح المحدث الذي قد عرفت أنه لا أصل له، و لا دليل عليه، بل الأدلة على بطلانه لمن نظر بعين الإنصاف و رجع اليه، اتجه لأصحاب هذا الاصطلاح الطعن فيها بضعف السند، مع أنك قد عرفت أن فيها الصحيح، و من أجل ما قلنا توقف شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد البحث في المسئلة في ترجيح أحد القولين، و تبعه المحدث الكاشاني في المفاتيح، كما هي عادته فيه غالبا، فقال في المسئلة المذكورة:

و في منع المريض من التبرعات المنجزة التي لا تستلزم تفويت المال على الورثة من غير عوض زيادة على الثلث من دون إذنهم أو إجازتهم قولان: و في الأدلة من الجانبين نظر، إذ ما صح سنده غير دال، و ما هو دال غير صحيح السند و لا معتبر، إلا موثق في طرف الجواز، مؤيد بالأصل، و هو أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا، و لكنه معارض بالأكثرية و الأشهرية، انتهى.

و بالجملة فإن من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث، و انما عمله على الاصطلاح القديم في الحكم بصحة جميع الأخبار، فإنه لا يرتاب و لا يشك في صحة ما اخترناه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست