responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 30

الجانبين و المماكسة مهما أمكن، و ذلك غير ممكن هنا.

أقول: و يلزم ذلك كل من قال بعدم جواز شراء الوكيل بنفسه، قال في التذكرة: إذا منعنا من شراء الوكيل لنفسه لم يجز أيضا أن يشتري لولده الصغير، و لا لمن يلي عليه لوصية، لأنه يكون بيعا من نفسه، و به قال الشافعي، و عندي فيه نظر، أقربه الجواز في ذلك كله، انتهى.

أقول: و يؤيد الصحة أيضا عموم أدلة البيع و أدلة الوكالة، و المنع من بطلان الاتحاد، و قد جوز الشيخ ذلك في الأب و الجد بالنسبة إلى الصغير، و هو ظاهر في عدم مانعية الاتحاد، و في عدم اشتراط المماكسة.

و أما البيع على نفسه أو الشراء لنفسه، فقد تقدم الكلام فيه في الموضع الخامس من المسئلة الخامسة من المقام الأول في البيع [1] و يأتي الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى في المطلب السادس، و الله سبحانه العالم.

الثامنة [في اقتضاء إطلاق الوكالة تسليم المبيع]:

قال في الشرائع: إطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته، و علله الشارح في المسالك بأنه إنما كان من واجباته، لأن البيع يقتضي إزالة ملك البائع عن المبيع، و دخوله في ملك المشتري، فيجب على مدخل الملك التسليم، لأنه من حقوقه.

و قال في الإرشاد: و وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، و وجهه الشارح الأردبيلي بأن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع، و لا يشترط في ذلك، فلا يكون وكيله مالكا له، إذ ما وكله إلا في البيع، و أما إذا دفع الثمن إلى الموكل أو وكيله الجائز له قبضه، أو أبرأه من الثمن فلا يجوز منعه، لأنه صار ملكا خالصا للمشتري، بحيث لا يجوز للموكل منعه، فيجب عليه التسليم كالوكيل، و ان لم يكن وكيلا في التسليم صريحا، انتهى.

و ظاهر عبارة القواعد مثل الشرائع، و الظاهر أنه يجب تقييدهما بما ذكره


[1] ج 18 ص 416.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست