responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 29

إنما و كله في الشراء، و هو مغاير للرد، فلا يملكه، انتهى.

و منه يظهر أنه لو كانت الوكالة مطلقة أو كان وكيلا في الشراء و الرد، فان للوكيل الرد، و هو ظاهر، الا أنه سيأتي في كلامهم أيضا ما يؤذن بأن للوكيل الرد بالعيب.

ثم ان ظاهرهم فيما لو اشترى جاهلا بالغبن، بأن شرى بما يزيد على ثمن المثل جاهلا، فإنه لا يقع للموكل، كما في العيب، بل يكون حكمه حكم العالم، كما تقدم، قالوا: و الفرق بين الجهل بالعيب، و الجهل بالغبن أن العيب قد يخفى فهو في شرائه معذور، و الوكالة شاملة له، لأن التكليف بالصحيح إنما هو بالنظر الى الظاهر، لا الباطن كما عرفت آنفا.

و بالجملة فهو لا يزيد على شرائه لنفسه، بخلاف الجهل بالغبن فان الغبن لا يخفى، و نقص القيمة أمر ظاهر، مستند الى تقصيره في تحرير القيمة، فلا يكون داخلا تحت الوكالة.

و فيه أن ما ذكروه لا يطرد كليا لأنه و ان تم ذلك في بعض الأفراد الا أن الأمر في بعضها على خلاف ذلك، فان من العيب ما يكون ظاهرا لا خفاء فيه كالعور و العرج، و من الغبن ما هو خفي بل أخفى على كثير من أهل الخبرة، كما في كثير من العيوب، كما في الجواهر و نحوها، و على هذا فينبغي أن يجعل الضابط فيهما واحدا بأن يقال ان كلا من العيب و الغبن ان كان مما يخفى غالبا، فإنه يقع الشراء من الموكل مع الجهل بهما، و إلا وقف على الإجازة، كما ذكروه، و بطل على المختار، و الله سبحانه العالم.

السابعة [في اقتضاء إطلاق الوكالة بالبيع بيع الوكيل على ولده الكبير أو زوجته]:

الظاهر أنه لا خلاف في أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي بيع الوكيل على ولده الكبير و زوجته، كما في غيرهما، و لم ينقل فيه الخلاف الا عن بعض العامة، محتجا بمظنة التهمة، و أما على الولد الصغير فعن الشيخ القول بالمنع: للزوم اتحاد الموجب و القابل، و لأنه تجب عليه رعاية المصلحة من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست