responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 486

الأرض دائما، و انما جاز الإطلاق فيها بخلاف الإجارة، لأن العارية جائزة و له الرجوع فيها متى شاء، فتقديرها لا يفيد شيئا.

أقول: الظاهر ان الغرض من التقييد بالمدة دواما أو تعيينا انما هو صحة التصرف في هذه المدة المضروبة، بمعنى أنه لا يكون عاصيا في تصرفه، و كذا مع الإطلاق، لا أنه يقيد العارية بذلك، إذ لا اشكال من حيث كونها عقدا جائزا، أن له الرجوع متى أراد إلا فيما تقدم من المواضع المستثناة، و متى رجع فإنه ليس للمستعير التصرف، فان تصرف ضمن.

الفصل الثاني في المعير و المستعير:

و فيه مسائل

الاولى [في شروط المعير و المستعير]:

لا إشكال في أنه يشترط في المعير أن يكون مالكا مكلفا جائز التصرف، و المراد بالمالك ما هو أعم من ملك العين أو المنفعة، كما صرح به في التذكرة، فلا تصح اعارة الغاصب للنهى عن التصرف بدون اذن المالك و الإعارة تصرف، و لا فرق بين غاصب العين أو المنفعة، و لا يجوز للمستعير التصرف و الحال هذه مع العلم بالغصب و ان تصرف كان ضامنا للعين و المنفعة بلا خلاف، و المراد بملك المنفعة كما لو استأجر عينا، فإنه يملك منفعتها فله أن يعيرها الا أن يشترط عليه المؤجر مباشرة الانتفاع بنفسه، فيحرم عليه حينئذ الإعارة، و كذا الموصى له بخدمة العبد و سكنى الدار، فإنه يجوز له إعارتهما.

و لا يصح اعارة الصبي و المجنون، الا أن في الشرائع صرح بأنه لو أذن الولي للصبي جازت إعارته مع المصلحة، مع أنه قد تقدم في كتاب البيع أن عقد الصبي لا عبرة به، و ان أجاز له الولي، و فرق بينهما في المسالك بأنه انما جاز له هنا دون البيع، لأن العارية لما كانت جائزة و لا تختص بلفظ بل كل ما دل على رضاء المعير،- و هو هنا الولي- كان إذنه للصبي بمنزلة الإيجاب، فالعبرة حينئذ بإذنه، لا بعبارة الصبي.

و لا يخفى ما فيه سيما على ما تقدم تحقيقه في البيع من عدم قيام دليل على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست