اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 487
ما ادعوه من الاختصاص بلفظ مخصوص في عقد البيع و نحوه، و أن المناط انما هو ما دل على الرضاء.
و بالجملة فإن مظهر الجواز و عدمه هو صحة تصرف المستعير و المشتري، سواء كان العقد لازما أو جائزا، فإن جوزنا له ذلك بعقد الصبي المأذون له من الولي، فلا فرق في ذلك بين اللازم و الجائز، و الا فلا، إذ لا مدخل لذلك في الجواز و عدمه، كما لا يخفى، و المراد بالمعار هنا ما كان ملكا للصبي.
و الظاهر من كلامهم أن توليه اعارة مال غيره يبنى على ما تقدم في إعارة مال نفسه، من اذن الولي و عدمه، و ربما قيل بإطلاق المنع هنا، كما هو ظاهر اختيار المسالك.
و كما أنه لا يجوز للصبي و المجنون الإعارة استقلالا لعدم جواز تصرفهما، كذلك المحجور عليه لسفه أو فلس، لاشتراك الجميع في المنع من التصرف، و الله سبحانه العالم.
الثانية [انتفاع المستعير بالعين المعارة]:
قد صرحوا بأن للمستعير الانتفاع بالعين المعارة بما جرت به العادة في الانتفاع بها نوعا و قدرا و صفة، و هذا يرجع الى ما تقدم في الفائدة الخامسة من اتحاد جهة الانتفاع، و عدم تعددها كالبساط الذي جرت العادة بفرشه، و اللحاف الذي اقتضت العادة جعله غطاء و نحو ذلك، و ظاهرهم أنه لو خالف فالتحف بالبساط و فرش اللحاف فإنه لا يجوز له ذلك، لمخالفة العادة التي هي المتبادرة من العارية هنا.
أما لو كانت وجوه الانتفاعات متعددة فإنه يبنى على ما تقدم من التفصيل، و لو نقص من العين شيء بالاستعمال أو تلفت من غير تفريط لم يضمن الا أن يشترط الضمان في العارية، لأن إطلاق الاذن أو تعميمه يقتضي الانتفاع بالعين من غير تقييد بالكثير و القليل، فما يحصل من النقص و التلف انما استند إلى إذن المعير، و ربما قيل: بضمان المتلف، لأن الظاهر عدم تناول الاذن للاستعمال المتلف،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 487