اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 485
ينص على التخصيص، و يمنع من التخطي إلى غيره، فلا يجوز له التجاوز قطعا.
أقول: في جواز التعدي مع التخصيص و ان لم يمنع من التخطي إلى غيره الى ما ساواه أو قصر عنه اشكال، للخروج عن موضع الاذن و الرخصة، فإن الظاهر أن التخصيص في قوة المنع عن غيره، و لا خلاف بينهم في عدم جواز الغير مع المنع عن غير ما خصصه.
ثم قال: و ان أطلق فالأقوى أن حكمه حكم التعميم، لأن إطلاق الاذن في الانتفاع يشعر بعموم الرضا بجميع وجوهه، إذ لا وجه من الوجوه أولى بالضرر من الأخر. ثم قال: إذا أذن له في الزرع فاما أن يطلق أو يعمم أو يخصص، و لا بحث في الأخيرين.
و أما الأول فإنه يصح عندنا و يستبيح المستعير جميع الزرع، اختلف ضررها أو اتفق و هو أصح وجهي الشافعية عملا بإطلاق اللفظ.
و قال بعضهم: تصح العارية و لا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لأصالة عصمة مال الغير، و لا بأس به.
أقول: ظاهره الرجوع عما أفتى به أولا في هذه المسئلة من العمل بالإطلاق و ان اختلف الضرر، و هو وارد عليه أيضا فيما ذكره من اختيار العمل بالإطلاق في المسئلة الاولى، مع أنه قوى أن حكمه حكم التعميم، ثم قال: و لو قال:
أعرتكها لزرع الحنطة و لم ينه عن غيرها كان له زرع ما هو أقل ضررا من الحنطة عملا بشاهد الحال كالشعير و الباقلاء، و كذا زرع ما يساوى ضرره ضرر الحنطة، و ليس له زرع ما ضرره أكثر.
أقول: قد تقدم ما فيه من الاشكال، ثم قال: ينقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة كما انقسمت باعتبار النفع إليها، لأن المعير قد يطلق العارية من غير تقييد بزمان، و قد يوقت بمدة، و قد يعمم الزمان كقوله أعرتك هذه الأرض و لا يقرن لفظه بوقت أو زمان، أو أعرتك هذه الأرض سنة أو شهر أو أعرتك هذه
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 485