اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 197
تطرقه هنا لو عرض لأحد هما ما يبطل البيع كما لو خرج مستحقا للغير، أو ظهر كونه حرا، فان البيع في نفس الأمر انما وقع على المملوك، و لا يعلم قسطه من الثمن، و وجه الصحة في الجميع أن ثمن المبيع وقت العقد معلوم، و التوزيع لاحق، فلا يقدح في الصحة.
[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]:
قد تقدم أن شركة الأبدان باطلة، و حينئذ فلو اشتركا كذلك فان تميز أجرة كل واحد عن صاحبه اختص كل واحد بحصته، و لو تميز بعضها اختص أيضا به، و هو مما لا خلاف فيه و لا اشكال، و انما الإشكال مع اشتباه الحال فقيل: أنه يقسم الحاصل على قدر أجرة مثل عملهم، نظرا الى أن الغالب العمل بأجرة المثل، و أن الأجرة تابعة للعمل.
و مثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهما على ثمن مثل ما لكل منهما، و على هذا لو تميز بعض حق كل منهما أو أحدهما ضم إلى الباقي في اعتبار النسبة، و ان اختص به مالكه، و هذا القول اختيار المحقق في الشرائع.
و قيل: بتساويهما في الحاصل من غير نظر الى العمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الأخر، و لأن الأصل مع الاشتراك التساوي، و لصدق العمل على كل واحد منهما، و الأصل عدم زيادة أحد العملين على الأخر، و الحاصل تابع للعمل، و نقل هذا عن العلامة في أحد وجهيه، ورد بمنع كون الأصل في المال و العمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه، لأن زيادة مال شخص أو عمله على آخر و نقصانه و مساواته ليس أصلا لا بحسب العادة، و لا في نفس الأمر.
و بالجملة فضعف هذا الوجه أظهر من أن يحتاج الى مزيد تطويل.
و قيل: بالرجوع الى الصلح، لانه طريق الى تيقن البراءة كما في كل مال مشتبه، و نقل أيضا عن العلامة في الوجه الأخر.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 197