responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 198

قال في المسالك: و لا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه، و الا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية.

أقول: و لا يخفى أن المسئلة غير منصوصة، و الاحتياط فيها واجب، و هو يحصل بالقول الثالث، و أما الأول فإنه و ان كان أقل بعدا من الثاني الا أنه لا يخلو أيضا من شيء فان مجرد كون الغالب العمل بأجرة المثل لا يصلح لان يكون سببا مملكا شرعيا لما زاد بحسب الواقع، فإنه يجوز أن يكون أجرة عمل أحدهما بالنظر الى أجرة المثل درهمين، و أجرة الأخرى بالنظر الى ذلك ثلاثة دراهم، فلو اقتسما كذلك و كان الأمر بحسب الواقع الذي قبضه كل منهما هو بالعكس، لأحد الأسباب المقتضية لذلك من تراض، و مسامحة أو مناقشة، فإنه لا يكون مبيحا للزيادة التي في أحد الطرفين، و لا حاسما لمادة الإشكال واقعا في البين بل الواجب عليهما لتحصيل براءة الذمة بيقين هو الرضاء بالصلح ليخرجوا بذلك من غصب رب العالمين. و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست