responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 196

عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع، لأنه بمنزلة عقدين، لانه لعاقدين، و ثمن كل واحد منهما مجهول، لان ثمنهما يتقسط على قدر قيمتهما، و ذلك مجهول و الثمن إذا كان مجهولا بطل العقد، بخلاف ما لو كانا لواحد، لانه عقد واحد، و انما بطل الأول من حيث كانا عقدين.

و قال في المبسوط: إذا كانا مختلفي القيمة بطل، و ان تساويا صح انتهى.

و ظاهر كلام جملة من المتأخرين الصحة مطلقا.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ: و القولان ضعيفان عندي، و الحق صحة البيع فيهما، سواء كان متفاوتي القيمة أو متساوي القيمة، لأن الثمن في مقابلة المجموع، و التقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، و الجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني، دون الأول، و لهذا لو كان عبدا واحدا و لأحدهما فيه حصة و الباقي للآخر و لم يعلم حصة كل واحد منهما فباعاه صفقة واحدة صح البيع، و ان اختلف عوض كل واحد من الحصتين، باعتبار اختلافهما و كونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين، و لهذا لو فسخ في أحدهما لم يكن له الا رد الأخر، و ذلك يدل على اتحاد الصفقة، انتهى.

و بهذا الكلام بأدنى تفاوت عبر في المسالك، و ربما أشعر ظاهر كلام المحقق في الشرائع بالتوقف، حيث اقتصر على نقل القولين في المسألة مع حجة القول بالبطلان، و لم يتعرض لأزيد من ذلك، و الظاهر هو القول بالصحة لما عرفت، و قد مر نظير ذلك في كتاب البيع في مسئلة بيع ما يملك و ما لا يملك.

أما لو كان العبدان لهما معا أو كانا لواحد فلا اشكال و لا خلاف في الجواز، لزوال ما توهم منه المنع في تلك المسئلة و هو تقسيط الثمن عليهما، بل يقسمانه على نسبة الحصص، و كذا لو كانا لواحد مع أن ذلك التقسيط لو أثر لأمكن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست