اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 195
الأول لا تقبل لحصول التهمة، لأنه بالنسبة إلى حصته يشهد لنفسه على الذي لم يبع لان المفروض أن القابض مأذون من جهته في القبض، و وكيل عنه، فهو في الحقيقة ليشهد لنفسه على شريكه.
و حينئذ يلزم تبعيض الشهادة، و الشهادة إذا ردت في بعض المشهود به هل تسمع في الباقي أم لا؟ وجهان: عندهم.
و أما على الثاني فإنها تقبل لعدم التهمة، حيث إن الشريك ليس وكيلا للبائع في القبض، و انما حق البائع باق على المشترى كما تقدم، فليست الشهادة متبعضة كالأولى، هذا ما يفهم من تقرير الأصحاب في المسئلة.
و أما كلام المحقق هنا و اختياره المنع من قبول شهادة البائع، مع أن المفروض في كلامه انما هو الثاني من هذا الترديد، فقيل: ان الوجه فيه أن البائع و هو الشاهد، و ان لم يكن شريكا للقابض فيما قبضه، لعدم الاذن له، الا أن الشهادة تجر نفعا، من حيث أنه إذا حصل الثبوت بهذه الشهادة بانضمام شاهد آخر أو يمين مثلا، و قبض هذا الشاهد نصيبه من المشترى مسلم له، و لا يشاركه فيه شريكه، بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض، هذا ملخص كلامهم في هذا المقام.
و لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة أن أصل هذه المسئلة و طرحها في محل البحث انما هو من العامة، كسائر المسائل المذكورة، و لهم فيها أقوال منتشرة، و اختلافات متكثرة، و قد جرى فيها أصحابنا على بعض ما جروا عليه، و اختاروا فيها ما جنحوا اليه، و جملة من شقوقها موافقة للأصول الشرعية، و جملة منها مداركها غامضة خفية، و الله العالم.
[المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري و الشريك غير البائع في القبض]:
قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 21 صفحة : 195