responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 195

الأول لا تقبل لحصول التهمة، لأنه بالنسبة إلى حصته يشهد لنفسه على الذي لم يبع لان المفروض أن القابض مأذون من جهته في القبض، و وكيل عنه، فهو في الحقيقة ليشهد لنفسه على شريكه.

و حينئذ يلزم تبعيض الشهادة، و الشهادة إذا ردت في بعض المشهود به هل تسمع في الباقي أم لا؟ وجهان: عندهم.

و أما على الثاني فإنها تقبل لعدم التهمة، حيث إن الشريك ليس وكيلا للبائع في القبض، و انما حق البائع باق على المشترى كما تقدم، فليست الشهادة متبعضة كالأولى، هذا ما يفهم من تقرير الأصحاب في المسئلة.

و أما كلام المحقق هنا و اختياره المنع من قبول شهادة البائع، مع أن المفروض في كلامه انما هو الثاني من هذا الترديد، فقيل: ان الوجه فيه أن البائع و هو الشاهد، و ان لم يكن شريكا للقابض فيما قبضه، لعدم الاذن له، الا أن الشهادة تجر نفعا، من حيث أنه إذا حصل الثبوت بهذه الشهادة بانضمام شاهد آخر أو يمين مثلا، و قبض هذا الشاهد نصيبه من المشترى مسلم له، و لا يشاركه فيه شريكه، بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض، هذا ملخص كلامهم في هذا المقام.

و لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة أن أصل هذه المسئلة و طرحها في محل البحث انما هو من العامة، كسائر المسائل المذكورة، و لهم فيها أقوال منتشرة، و اختلافات متكثرة، و قد جرى فيها أصحابنا على بعض ما جروا عليه، و اختاروا فيها ما جنحوا اليه، و جملة من شقوقها موافقة للأصول الشرعية، و جملة منها مداركها غامضة خفية، و الله العالم.

[المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري و الشريك غير البائع في القبض]:

قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست