responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 189

على أن المراد مجرد هذه النية التي فرع عليها هذا الوجه لا يؤثر في الاشتراك، كما هو صريح عبارة المحقق الاتية في تلك المسألة، و كذا صريح عبارة الشيخ الاتية، و ظاهره الجمود على عبارة المحقق الاتية، و انما نازع في الوكيل خاصة، و دعواه هنا أنه كالوكيل يجري في عبارة المحقق الاتية، مع أنه لم يقل بذلك.

و الله العالم.

[المسألة] الثالثة: لو هاش صيدا و احتطب أو حش بنية أنه له و لغيره

لم تؤثر تلك النية، و كان بأجمعه له خاصة، صرح به المحقق في الشرائع، و بنحو ذلك صرح الشيخ في المبسوط، فقال: إذا أذن الرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للأمر دونه، فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه: ان ذلك بمنزلة الماء المباح إذ استسقاه السقاء بنية أن يكون بينهم، و أن الثمن يكون له دون شريكه، فهيهنا يكون الصيد للصياد دون الأمر، لأنه تفرد بالحيازة، و قيل: أنه يكون للأمر لانه اصطاده بنيته، فاعتبرت النية و الأول أصح انتهى.

و مقتضى القول الثاني فيما نقله هنا أن يكون كذلك في المسألة التي نقلناها عن المحقق، مع أنه لم ينقل ثمة خلافا، و بناء ما حكموا به على أن المملك هو الحيازة، و النية لا أثر لها هنا و هو مشكل، و قد نقل في المختلف عن الشيخ في باب احياء الموات من الكتاب المذكور أنه إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها، و يسقوا بها غنمهم و مواشيهم منها مدة مقامهم، و لم يقصدوا التملك بالإحياء؛ فإنهم لا يملكونها لأن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه به، فإنه اعتبر هنا النية و القصد الى الملك، و الا لم يملك، و هو ظاهر في عدم الاكتفاء بمجرد الأحياء و الحيازة، و قال في باب الشركة من المبسوط أيضا: يجوز أن يستأجره ليحتطب له أو يحش له مدة معلومة.

أقول: و هذا الكلام أيضا ظاهر في أنه لا بد في صحة الحيازة، من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 21  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست